ابن أبي جمهور الأحسائي

9

عوالي اللئالي

سبعون سنة ، ما قبل الله منه صلاة " فقيل : وكيف ذلك ؟ فقال : " لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " ( 1 ) ( 2 ) . ( 11 ) ونقل عن علي عليه السلام ، في قضية الأنصار لما خالفوا المهاجرين في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، قال : " أتوجبون الجلد والمهر ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء " ( 3 ) . ( 12 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : " إذا أدخله فقد وجب الغسل والحد والمهر " ( 4 ) ( 5 ) . ( 13 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل " ( 6 ) . ( 14 ) وفي حديث آخر : " إذا التصق الختان بالختان ، وجب الغسل " ( 7 ) ( 8 )

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 25 ) من أبواب الوضوء حديث 2 . ( 2 ) وهذا يدل على أن غسل الرجلين مبطل للوضوء ومبطل للصلاة ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الجنابة حديث 5 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الجنابة حديث 1 ، وفيه بدل ( الحد ) ( الرجم ) . ( 5 ) هذا يدل على أن الانزال ليس بشرط في شئ من الثلاثة ، وانها تتحقق بمجرد الادخال ( معه ) . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الجنابة ، قطعة من حديث 2 ، والمستدرك ، كتاب الطهارة باب ( 3 ) من أبواب الجنابة حديث 5 ، نقلا عن عوالي اللئالي عن فخر المحققين وابن فهد ( ره ) وسنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ( 111 ) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608 ، وفى الخلاف ، كتاب الطهارة ، مسألة 66 ، نقلا عن الرضا عليه السلام . ( 7 ) المستدرك ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب الجنابة حديث 5 ، نقلا عن عوالي اللئالي . ( 8 ) الالتصاق بمعنى التحاذي ، إذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور ، وبهذا يستدل جماعة على أن الملفوف لا يجب به الغسل لو أدخله ، لعدم حصول مفهوم الالتصاق معه . وعلى ما قلناه من أن المراد به التحاذي لا تكون في الحديث حجة على ما ادعوه ( معه ) .